والثّاني: أن يقول إذا رأى ما يعجبه: "لَبَّيْكَ إن العيش عيش الآخرة"؛ لما روي عن مجاهد قال: كان النَّاس يزدحمون على رسول الله - صلّى الله عليه وسلم - فأعجبه ذلك، فقال في التَّلبية: "لَبَّيكَ إِنَّ العَيشَ عَيشُ الآخِرَةِ" (?).

فإذا زاد هاتين لم يكن في الفضل، إِلَّا كمن اقتصر على تلبيته - صلّى الله عليه وسلم -.

519 - مسألة:

ولا تلبس المرأة القفازين، وهما لباس اليد من المخيط، فإن لبستهما محرّمة افتدت، وهو الظّاهر من قول الشّافعيّ.

ونقل عن المزني جوازه، وهو قول أبي حنيفة.

520 - مسألة:

من لبس أو تطيب ناسيًا، فنزع الثِّياب وغسل الطيب في الحال، فلا شيء عليه.

وقال أبو حنيفة والمزني: عليه الفدية طال أم لا، مثل قولنا إذا طال.

وقال الشّافعيّ: لا شيء عليه طال أم لم يطل، وانتفع به أم لا.

521 - مسألة:

يكره للمحرم رفع صوته بالتلبية في سائر المساجد، إِلَّا المسجد الحرام ومسجد مني.

وقال الشّافعيّ في أظهر قوليه: يستحب ذلك في سائر المساجد.

وروى ابن نافع عن مالك: أنّه يرفع صوته في المساجد الّتي بين مكّة والمدينة، وهو وفاق [31/ب].

طور بواسطة نورين ميديا © 2015