وقال أبو حنيفة: يؤخذ بالسنة الثّانية، ولا يطالب بالماضية.
وقال أبو يوسف ومحمد مثل قولنا.
حدّ الحجاز: مكّة والمدينة واليمامة.
وأمّا جزيرة العرب: فأكثر من هذا.
وحكي عن الأصمعي (?) أنّه قال: حدّ جزيرة العرب: من عدن إلى ريف العراق طولًا، ومن جدة (?) وما وراءها إلى أطراف الشّام عرضًا.
والكلام بعد هذا وهو: أن الكفار لا يقيمون بجزيرة العرب، ولا يسكنونها، بل يدخلونها بالميرة (?) والتجارة وغير ذلك.
وحكي عن أبي حنيفة: أنّه يجوز أن يسكنوا الحرم. وما أحقه عنه.
وبقولنا قال الشّافعيّ، في أنّهم لا يسكنون الحجاز، واختلف قوله فيما زاد على ذلك من جزيرة العرب، فقال: لا يجوز، وقال: يجوز.
ولم يختلف قوله في أنّهم لا يدخلون (?) الحرم أصلًا، لا للتجارة والميرة ولا الحطب ولا غيره.
488 - مسألة:
إذا عاقد الإمام المشركين وهادنهم، على أن من جاءنا منهم مسلمًا