وقال أبو حنيفة: يؤخذ بالسنة الثّانية، ولا يطالب بالماضية.

وقال أبو يوسف ومحمد مثل قولنا.

487 - مسألة:

حدّ الحجاز: مكّة والمدينة واليمامة.

وأمّا جزيرة العرب: فأكثر من هذا.

وحكي عن الأصمعي (?) أنّه قال: حدّ جزيرة العرب: من عدن إلى ريف العراق طولًا، ومن جدة (?) وما وراءها إلى أطراف الشّام عرضًا.

والكلام بعد هذا وهو: أن الكفار لا يقيمون بجزيرة العرب، ولا يسكنونها، بل يدخلونها بالميرة (?) والتجارة وغير ذلك.

وحكي عن أبي حنيفة: أنّه يجوز أن يسكنوا الحرم. وما أحقه عنه.

وبقولنا قال الشّافعيّ، في أنّهم لا يسكنون الحجاز، واختلف قوله فيما زاد على ذلك من جزيرة العرب، فقال: لا يجوز، وقال: يجوز.

ولم يختلف قوله في أنّهم لا يدخلون (?) الحرم أصلًا، لا للتجارة والميرة ولا الحطب ولا غيره.

488 - مسألة:

إذا عاقد الإمام المشركين وهادنهم، على أن من جاءنا منهم مسلمًا

طور بواسطة نورين ميديا © 2015