445 - مسألة:

ومن دخل دار الحرب وحده متلصصًا فغنم، أخذ منه الخمس.

ولم يفصّل مالك بين دخوله بإذن الإمام أو بغير إذن، وبه قال الشّافعيّ.

ومن أصحابه من قال: إن دخلها بغير إذن، لم يخمس.

وقال أبو حنيفة: لا خمس فيه حتّى يكون جماعة لهم منعة.

وقال أبو يوسف: إن كانوا سبعة ففيه الخمس.

446 - مسألة:

والذين يستحقون الغنيمة هم: الذين شهدوا الواقعة، وحضروا قبل حصول الغنيمة.

وكل من جاء قبل أن تقضي الحرب وقبل حيازة الغنيمة، شارك فيها.

ومن جاء بعد إنقضاء الحرب وحيازة الغنيمة، لم يستحق شيئًا سواء كانت في دار الحرب، أو نقلت إلى دار الإسلام [وهذا مذهبنا]، وبه قال الشّافعيّ والليث والأوزاعي وأحمد وأبو ثور، وهو مذهب أبي بكر وعمر -رضي الله عنهما-.

وقال أبو حنيفة: إذا لحقهم المدد بعد إنقضاء الحرب وإجازة الغنيمة،

شاركوهم إذا كانت في دار الحرب ولم تقسَّم.

447 - مسألة:

ولا يقتل الرهبان وأهل الصوامع، وهذا فيمن اشتغل عن قتال المسلمين بعبادته، ولا قوة فيه، ولا بطش، ولا تدبير، ولا مضرّة على المسلمين في بقائه، والشيخ الفاني، وبه قال أبو حنيفة.

وللشافعي قولان أحدهما: مثل قولنا، والآخر: يجوز قتلهم، وهو أصح قوليه.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015