فإن لم يقدر أطعم، وحكي ذلك عن الأوزاعي والثوري.

408 - مسألة:

ومن أكل أو جامع ناسيًا، فعليه القضاء، وبه قال ربيعة.

وقال أحمد: عليه في الوطء ناسيًا الكفارة مع القضاء.

وقال أبو حنيفة والشّافعيّ: لا قضاء عليه، وبه قال الأوزاعي والثوري.

وقيل: روي عن علي وابن عمر وأبي هريرة -رضي الله عنهم- مثله.

409 - مسألة:

والإطعام في كفارة الصوم مد لكل مسكين بمد النبيّ - صلّى الله عليه وسلم -، وبه قال الشّافعيّ.

وقال أبو حنيفة: نصف صاع من البرّ، ومن التّمر والشعير صاع.

410 - مسألة:

إذا تمضمض أو استنشق فوصل إلى جوفه الماء، [فإن كان ناسيًا لصومه، فقد تكلمنا عليه في الأكل ناسيًا، وإن كان ذاكرًا لصومه، فهو أولى] فعليه القضاء، وبه قال أبو حنيفة.

وللشافعي قولان: أحدهما مثل قولنا، والآخر: لا قضاء، وهذا عنده إذا لم يبالغ، فأمّا إذا بالغ، فعنده يفطر إذا لم يكن ناسيًا.

وقال الأوزاعي وأحمد وإسحاق: لا يفطر.

411 - مسألة:

إذا وطى [24/أ]، في يوم واحد مرارًا فكفارة واحدة، وبه قال فقهاء الأمصار.

وحكي عن أحمد أنّه إن كفر للوطء الأوّل، وجب أن يكفّر للثاني.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015