وحكي عن جماعة أنّهم قالوا: لا قضاء عليه، وبه قال الحسن وعطاء وغيرهما.

وحكي عن أصحاب الظّاهر ذلك، ومنهم من فرق بين غروب الشّمس وطلوع الفجر.

391 - مسألة:

[لأبي تمام]: إذا أكل في رمضان عامدًا، فعليه القضاء والكفارة [قاله مالك]، وبه قال أبو ثور وأبو حنيفة.

وقال الشّافعيّ: لا كفارة عليه.

392 - مسألة:

إذا قبّل امرأته في رمضان، فلا شيء عليه، إِلَّا أن ينزل.

وقال ابن شبرمة (?): عليه القضاء.

393 - مسألة:

يجوز أن يكتحل الصائم.

وكرهه الحسن وقتادة وابن أبي ليلى.

394 - مسألة:

[قال مالك]: المسافر مخيّر؛ إن شاء صام، وإن شاء أفطر.

وقال إسحاق وداود: لا يجوز إِلَّا الإفطار.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015