وقال أبو حنيفة و (?) الشّافعيّ: يجدد في كلّ ليلة نيّة.

384 - مسألة:

تعيين النية واجب، ولو نوى الصوم فحسب أو التطوع في الفرض، لم يجزه حتّى يتعين، كان حاضرًا أو مسافرًا، وبه قال الشّافعيّ.

وقال أبو حنيفة: رمضان لا يحتاج لتعيين نيّة، فإن كان حاضرًا فنوى النفل أو الكفارة أو أطلق، كانت نيته لرمضان وأجزأه، وإن كان مسافرًا فنوى النفل أو رمضان أجزأه، وإن نوى النَّذْر أو الكفارة، كان عنهما ولا يكون عن رمضان.

وقال أبو يوسف ومحمد: يكون عن رمضان. فسوّيا بين الحضر والسفر.

385 - مسألة:

لا يصح التطوع إِلَّا بنية من اللّيل، وبه قال المزني.

وقال أبو حنيفة والشّافعيّ: يصح بنية من النهار، وبه قال اللَّيث وابن أبي ذئب (?) وأحمد وإسحاق وأبو ثور.

وروى حرملة (?) عن الشّافعيّ: لو نوى بعد الزَّوال أجزأه، وبه قال ابن جرير الطّبريّ.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015