349 - مسألة:

وما خرج من البحر؛ مثل: اللؤلؤ والياقوت والعنبر والمسك والطير (?)، فلا زكاة فيه، إِلَّا أن يكون ذهبًا أو ورقًا غير مصوغ، ففيه الزَّكاة، وإن كان مصوغًا فهو ركاز، [فيه الخمس].

وقال أبو حنيفة: لا شيء فيما يخرج من البحر من الذهب والفضة.

وبما قلنا قال سائر الفقهاء فيما يخرج منه سوى الذهب والفضة.

وقال أبو يوسف: في اللؤلؤ [والجوهر] والياقوت والعنبر الخمس؛ لأنّه نماء معجّل فأشبه الركاز. [وهذا غلط].

350 - مسألة:

[ولا تجب الزَّكاة فيما يجب فيه من المعدن، حتّى يبلغ نصابًا، وبه قال الشّافعيّ في كتبه كلّها.

وغلط عليه بعض أصحابه، فقال: يجب في قليله وكثيره.

وقد بيّنا أن الخمس لا يجب إِلَّا في الندرة منه، ومضى الكلام عليه].

ويزكي النصاب ممّا يخرج من المعدن في الحال، وبه قال أبو حنيفة وعمر بن عبد العزيز والأوزاعي.

وللشافعي قولان: أحدهما: مثل قولنا، والآخر: يستقبل به الحول، وبه قال المزني.

351 - مسألة:

الزَّكاة تجب في المعدن تصرف مصرف [20/ب] الزَّكاة.

وقد تقدّم القول في أنّها زكاة، وبه قال الشّافعيّ.

[وقال أبو حنيفة]: تصرف مصرف خمس الغنيمة.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015