308 - مسألة:

عن ابن المنذر (?): إذا كان عند العبد مال [18/أ]، فزكاته على مولاه، وبه قال الشّافعيّ والثوري وإسحاق وأصحاب الرأي.

وقال مالك وأحمد وأبو عبيد: لا زكاة فيه عليه، ولا على السَّيِّد عنه، وبه قال ابن عمر وجابر -رضي الله عنهم-، والزهري وقتادة.

وقال عطاء وأبو ثور: على العبد نفسه الزَّكاة، وروي ذلك أيضًا عن ابن عمر -رضي الله عنه -.

309 - مسألة:

لا زكاة في مالى المكاتب، عينًا أو ورقًا أو ماشيةً أو حرثًا، وبه قال أبو حنيفة، إِلَّا في العشر في الحرث وما فيه تجب العشر.

وقال أبو ثور: تجب في جميع ماله.

وبقولنا قال الشّافعيّ وجميع الفقهاء.

310 - مسألة:

تعتبر النية في إخراج الزَّكاة؛ أخرجها بنفسه أو نائبه، وهو قول الفقهاء.

إِلَّا الأوزاعي: تصح عنه بغير نيّة.

311 - مسألة:

من غصب ماله فأقام سنين ثمّ عاد إليه، زكى لسنة واحدة، وكذلك اللقطة إذا عادت بعد سنين، وكذلك الدِّين إذا قبضه، والعرض إذا باعه بعد

طور بواسطة نورين ميديا © 2015