وقال أبو حنيفة والشّافعيّ: يؤخذ منها.

293 - مسألة:

يؤخذ في صدقة الغنم الجذعة، والثنية من الضأن والمعز.

واختلف أصحاب أبي حنيفة؛ فقالوا في المشهور عنه: لا يؤخذ إِلَّا الثني من الضأن والمعز جميعًا.

وروي عنهم: الثني من الضأن والمعز، والجذع من الضأن وحده.

وقال الشّافعيّ: لا يؤخذ من المعز [إِلَّا الثني]، و [من] الضأن إِلَّا الجذع.

وردوه إلى الضَّحايا.

294 - مسألة:

إذا كان في الغنم ذكور وإناث جذاع وثنايا، فالواجب أعندنا، الإناث من الجذعة والثنية، وبه قال الشّافعيّ.

وقال أبو حنيفة: يجوز أخذ الذكر والأنثى.

295 - مسألة:

حكي عن بعض التابعين أنّه قال: في خمس من البقر شاة كالإبل، وهو خلاف الفقهاء، وهو فاسد.

296 - مسألة:

إذا ماتت الأمهات وبقيت السخال وهي نصاب، ففيها الزَّكاة شاة كبيرة، وكذلك فصلان الإبل، وعجاجيل البقر فيها الزَّكاة مثل الكبار.

وحكي عن أبي حنيفة ومحمد أنّه: لا زكاة فيها.

وقال أبو يوسف: يؤخذ منها، وهو أحد قولي الشّافعيّ، ولو حال الحول عليها منفردة، وجبت الزَّكاة فيها قولًا واحدًا وأخذ منها.

وقول زفر مثل قولنا.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015