بنات لبون بلا خيار، وهو قول ابن القاسم وأبي عبيد وأبي ثور.

وقالت طائفة: إذا بلغت مائة وخمسة وعشرين، ففيها حقتان وبنت مخاض، وإليه ذهب حماد ابن [أبي] سليمان (?) والحكم بن عتيبة (?).

وحكي عن ابن جرير: أنّه اختلفت الأخبار، وروي ما يوافق كلّ طائفة، فمن شاء أخذ بقول من شاء منهم.

288 - مسألة:

في خمس وعشرين بنت مخاض، فإن لم توجد فابن لبون ذكر، إذا كان في المالى، وبه قال الشّافعيّ.

وقال أبو حنيفة: يجوز أخذ ابن لبون مع وجود بنت مخاض، إذا كانت قيمتهما واحدة؛ لجواز أخذ القيم عندهم فيها.

289 - مسألة:

إذا كان عنده خمس وعشرون من الإبل، وليس فيها بنت مخاض ولا ابن لبون، فلا يجزئه إلا بنت مخاض بالشراء.

وقال أبو حنيفة والشّافعيّ: هو مخير في شراء أيهما شاء.

290 - مسألة:

اختلف قولى مالك في الأوقاص (?) الّتي بين النِّصَب:

فالظاهر من مذهبه: أن الزَّكاة لا تتعلّق بها.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015