والفقهاء على خلاف ذلك.

257 - مسألة:

ولا بأس بالسّدل في الصّلاة، وهو أن يسدل رداءه على صدره، إذا كان عليه ما يستر عورته.

وكرهه الشّافعيّ.

258 - مسألة:

قيام رمضان في بيته لمن قوي عليه أحب إلينا.

وقال قوم: في المسجد أفضل.

واختلف فيه أصحاب الشّافعيّ.

259 - مسألة:

عدد التراويح عند أهل المدينة تسع [ترويحات]، وهي ست وثلاثون ركعة، ثمّ يوترون بثلاث [ركعات]، فذلك: تسع وثلاثون.

وقال الشّافعيّ: أحب إلى أن تكون خمسًا، وهي عشرون ركعة، وهو قول أهل العراق.

260 - مسألة:

ومن ترك صلاة الفرض عمدًا وجب عليه قضاؤها وإن كان عاصيًا، وبه قال الفقهاء، إِلَّا داود وأبا عبد الرّحمن الأشعري الشّافعيّ (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015