مسائل الخسوف

248 - مسألة:

صلاة كسوف الشّمس ركعتان، في كلّ ركعة ركوعان، وبه قال الشّافعيّ.

وقال أبو حنيفة: تصلَّى ركعتان كسائر النوافل من غير زيادة ولا إطالة، ولكنها تصلَّى في جماعة ويسر فيها.

وقال محمّد وأبو يوسف: يجهر فيهما بالقراءة.

249 - مسألة:

وليس لخسوف القمر جماعة، ويصلّي كلّ إنسان لنفسه، وبه قال أبو حنيفة وأصحابه.

وقال الشّافعيّ: سنتها الجماعة.

250 - مسألة:

صلاة الاستسقاء سنة في جماعة، ويخطب فيها ويحوّل رداءه، وبه قال الشّافعيّ وأبو يوسف ومحمد.

وقال أبو حنيفة: ليس فيها صلاة مسنونة، ولكن الإمام يخرج ويدعو.

251 - مسألة:

وتصلّى ركعتين من غير زيادة تكبير كالنافلة.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015