قال أبو حنيفة، وإن فعل لم تبطل صلاته، وبه قال الشّافعيّ [في أحد قوليه].

وله قول: إنّه يتكلم، ويرد السّلام.

239 - مسألة:

والتنفل جائز [يوم الجمعة] قبل جلوس الإمام، فإذا جلس فلا صلاة، ولا بأس بالكلام ما لم يتكلم، وبه قال الشّافعيّ.

وقال أبو حنيفة: يقطع الكلام عند قطع الركوع، قبل أن يتكلّم الإمام.

240 - مسألة:

لا تجوز إمامة العبد في الجمعة.

وأجازه أشهب وأبو حنيفة والشّافعيّ.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015