وبالأول قال أبو حنيفة، وروي عنه: أنّها خطبة واحدة.
ويجلس بين خطبتيه، ويخطب قائمًا، وبه قال الشّافعيّ.
وقال أبو حنيفة. ليست الجلسة واجبة وكذلك القيام؛ يخطب جالسًا أو قائمًا.
230 - مسألة:
ولو أن إمامًا لم يصلّ بالناس الجمعة، حتّى دخل وقت العصر، فليصلّ الجمعة ما لم تغرب الشّمس، وإن كان لا يفرغ إِلَّا بعد الغروب.
وكان قول الأبهري وقولي اتفق على أنّه يراعى مقدار ثلاث ركعات قبل الغروب؛ ركعتان للجمعة ويدرك العصر بركعة، فيصلّي الجمعة ثمّ يدرك العصر.
وقال أبو حنيفة: إذا كان في صلاة الجمعة، ودخل عليه وقت العصر، وبقي منها ولو سجدة أو جلسة أو شيئًا من فروضها، بطلت الجمعة وصلَّى ظهرًا مبتدأ.
وقال الشّافعيّ: لا تبطل، وبنى على ما صلَّى ظهرًا.
وبقولنا قال عطاء وأحمد.
231 - مسألة:
إذا أدرك ركعة من الجمعة مع الإمام، بنى عليها وكانت جمعة.
وإن كان أقل من ركعة بسجدتيها, صلَّى ظهرًا أربعًا، وبه قال الشّافعيّ.
وروي ذلك عن ابن مسعود وابن عمر وأنس -رضي الله عنهم-، والزهري والأوزاعي والثوري [ومحمد] وأحمد وزفر وإسحاق.
وقالت طائفة: لا يكون مدركًا للجمعة إِلَّا بإدراك الخطبة أو سماعها.