وقال محمَّد: إن مات السلطان، ولم يكن هناك من يستأذن وجمّع النَّاس الجمعة، صحت جمعتهم.

222 - مسألة:

تجب الجمعة على من كان خارج المصر، إذا سمع النِّداء وإن كان على ثلاثة أميال، وبه قال الشافعي إذا سمع النِّداء.

وقال أبو حنيفة: لا جمعة على من كان خارج المصر وإن سمع النِّداء.

223 - [مسألة]:

وقت الجمعة، إذا زالت الشّمس وبعده قليلًا، وبه قال أبو حنيفة والشّافعيّ.

وقال بعض النَّاس: تجوز إنَّ صلَّى قبل الزَّوال، وبه قال أحمد.

224 - مسألة:

ليس [عند مالك] للجماعة الّتي تنعقد بهم الجمعة حد محصور.

ورأيت له منصوصًا: إنها لا تجب على الثّلاثة والأربعة، ولكنها تنعقد بما دون الأربعين، وبه قال أبو حنيفة.

وحكي عنه: أنّها تنعقد بإمام وثلاثة أنفس.

وقال أبو يوسف: نفسين وإمام.

وقال الشّافعيّ: لا تنعقد بدون الأربعين أحرارًا مستوطنين.

وحكي عن بعض أصحاب أبي حنيفة: أن الإمام يخطب وحده.

225 - مسألة:

إذا انفضوا من حول الإمام في الجمعة بعد أن صلَّى ركعة بسجدتيها، ولم يبق خلفه أحد، ولم يجد من يجمعها معه، بني عليها أخرى وصحت صلاته جمعة، وبه قال أبو حنيفة.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015