وقال الشّافعيّ: هو مخير، والإتمام أفضل. وبالتخيير قال أبو ثور (?) وأبو قلابة (?)، وعائشة وسعد ابن أبي وقّاص وأنس بن مالك -رضي الله عنهم-.
وروي عن عمر وابن عبّاس [وابن عمر]-رضي الله عنهم-: أن القصر واجب.
وقال أبو حنيفة: إن جلس للتشهد في الركعة الثّانية ثمّ قام إلى الثّالثة، صحت صلاته ركعتين وكان الباقي نافلة، وإن لم يجلس في الثّانية قدر التشهد حتّى قام إلى ثالثة، بطلت صلاته، وهو مبني على أصله: أن السّلام ليس بفرض.
اختلف النَّاس في [قصر] المسافر، هل يحتاج إلى نيّة في القصر أم لا؟
فقال ابن القاسم: إن أحرم مسافر ينوي أربعًا فسلّم من اثنتين، لم يجزه.
وقال بعض أصحابنا: يجزئه.
وقال الشّافعيّ: لا بدَّ من نيّة القصر.
ويجيء على مذهب أبي حنيفة أنّه لا يحتاج إلى نيّة [القصر].
208 - مسألة:
[عند مالك]: من عزم على مقام أربعة أيّام بلياليها عزيمة استقرار أتمّ الصّلاة، وبه قال الشّافعيّ، ولا يتم بدون ذلك.