فأتت صبح يومه، لم يصلها عند طلوع الشّمس، ولو صلَّى من الصُّبح ركعة ثمّ طلعت الشّمس بطلت صلاته.

177 - مسألة:

النوافل الّتي لها أسباب لا تقضى عندنا في كلّ وقت، وأنّها تقضى في وقت يجوز التَّنَفّل فيه، وبه قال أبو حنيفة.

وقال الشّافعيّ: تقضى [ولو] بعد العصر وبعد الصُّبح، كالفرائض المنسية.

178 - مسألة:

صلاة النفل مثنى مثنى في اللّيل والنهار، وبه قال الشّافعيّ والأوزاعي ومحمد وأبو يوسف.

وقال أبو حنيفة: إن شاء صلَّى ركعتين أو أربعًا أو ستًّا أو ثمانية بتسليمة واحدة لا يزيد عليها، وإن زاد لم تكن صلاة.

وقيل عنه: أربع ركعات أفضل في صلاة اللّيل، فأمّا صلاة النهار: فلا يزيد على أربع بتسليمة.

179 - مسألة:

[قال مالك]: التشهد في الصّلاة تشهد عمر -رضي الله عنه - أحب إلينا.

والاختيار عند أبي حنيفة تشهد ابن مسعود -رضي الله عنه -.

وقال الشّافعيّ: تشهد ابن عبّاس رضي الله عنهما أولى، وهو:

"التَّحِيَّاتُ المُبارَكَاتُ الصَّلَوَاتُ الطَّيِّباتُ لله" (?).

وأبو حنيفة: "التَّحِيَّاتُ لله الطَّيِّباتُ لله" (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015