فأتت صبح يومه، لم يصلها عند طلوع الشّمس، ولو صلَّى من الصُّبح ركعة ثمّ طلعت الشّمس بطلت صلاته.
النوافل الّتي لها أسباب لا تقضى عندنا في كلّ وقت، وأنّها تقضى في وقت يجوز التَّنَفّل فيه، وبه قال أبو حنيفة.
وقال الشّافعيّ: تقضى [ولو] بعد العصر وبعد الصُّبح، كالفرائض المنسية.
178 - مسألة:
صلاة النفل مثنى مثنى في اللّيل والنهار، وبه قال الشّافعيّ والأوزاعي ومحمد وأبو يوسف.
وقال أبو حنيفة: إن شاء صلَّى ركعتين أو أربعًا أو ستًّا أو ثمانية بتسليمة واحدة لا يزيد عليها، وإن زاد لم تكن صلاة.
وقيل عنه: أربع ركعات أفضل في صلاة اللّيل، فأمّا صلاة النهار: فلا يزيد على أربع بتسليمة.
179 - مسألة:
[قال مالك]: التشهد في الصّلاة تشهد عمر -رضي الله عنه - أحب إلينا.
والاختيار عند أبي حنيفة تشهد ابن مسعود -رضي الله عنه -.
وقال الشّافعيّ: تشهد ابن عبّاس رضي الله عنهما أولى، وهو:
"التَّحِيَّاتُ المُبارَكَاتُ الصَّلَوَاتُ الطَّيِّباتُ لله" (?).
وأبو حنيفة: "التَّحِيَّاتُ لله الطَّيِّباتُ لله" (?).