وقال محمَّد [والحسن] والشّافعيّ: إنّه مستحب.
[عند مالك: أنّه] لا يصلَّى على ظهر الكعبة ولا داخلها فريضة، ولا ركعتي طواف، ولا ما جرى مجراها من السنن المؤكدة.
وإن صلَّى على ظهر الكعبة أو في جوفها أعاد في الوقت.
وقال أصبغ (?) يعيد أبدًا.
ويصلَّى فيها النوافل.
وقال ابن جرير الطّبريّ: لا يصلَّى فيها فرض ولا نفل.
وقال أبو حنيفة والشّافعيّ: يصلَّى فيها الفرض والنافلة.
160 - مسألة:
[عند مالك: أنّه] لا قضاء على المرتد فيما ترك من الصّلاة في حال ردته، وبه قال أبو حنيفة والأوزاعي.
وقال الشّافعيّ: مقضي.
161 - مسألة:
إذا أسلم المرتد، وكان قد حج قبل ردته وجب عليه الحجِّ، وبه قال أبو حنيفة.
وقال الشّافعيّ: لا يجب عليه.
162 - مسألة:
[عند مالك: أنّه] من شك في صلاته، فلم يدر أثلاثًا صلَّى أم أربعًا، بني على يقينه، وبه قال الشّافعيّ.