وقال مالك أيضًا: يضع أيهما شاء قبل [صاحبه، وأنّه واسع].
وقال أبو حنيفة والشّافعيّ: يقدم ركبتيه.
[عند مالك] إذا قام من السجود في الركعة الأولى، نهض من غير جلوس، وكذلك في الثّالثة، وبه قال أبو حنيفة.
وقال الشّافعيّ: يجلس جلسة خفيفة، ثمّ ينهض.
143 - مسألة:
إذا سجد على أنفه دون جبهته لم يجزِهِ مع القدرة عليه، وبه قال الشّافعيّ.
وقال أبو حنيفة: يجزئه، وهو أصح قوليه.
وروي عنه: أنّه لا يجوز، وهو قول أبي يوسف ومحمد.
وأوجب قوم من أصحاب الحديث السجود على الجبهة والأنف جميعًا.
144 - مسألة:
إذا عجز عن السجود على الجبهة، أومأ إيماءً.
وقال أبو حنيفة: يجزئه على الأنف، وبه قال أشهب.
145 - مسألة:
يجوز السجود على كور العمامة عند مالك.
وقال ابن حبيب (?) يجوز على ما خف من طاقاتها، وبه قال أبو حنيفة.