وقال مالك أيضًا: يضع أيهما شاء قبل [صاحبه، وأنّه واسع].

وقال أبو حنيفة والشّافعيّ: يقدم ركبتيه.

142 - مسألة:

[عند مالك] إذا قام من السجود في الركعة الأولى، نهض من غير جلوس، وكذلك في الثّالثة، وبه قال أبو حنيفة.

وقال الشّافعيّ: يجلس جلسة خفيفة، ثمّ ينهض.

143 - مسألة:

إذا سجد على أنفه دون جبهته لم يجزِهِ مع القدرة عليه، وبه قال الشّافعيّ.

وقال أبو حنيفة: يجزئه، وهو أصح قوليه.

وروي عنه: أنّه لا يجوز، وهو قول أبي يوسف ومحمد.

وأوجب قوم من أصحاب الحديث السجود على الجبهة والأنف جميعًا.

144 - مسألة:

إذا عجز عن السجود على الجبهة، أومأ إيماءً.

وقال أبو حنيفة: يجزئه على الأنف، وبه قال أشهب.

145 - مسألة:

يجوز السجود على كور العمامة عند مالك.

وقال ابن حبيب (?) يجوز على ما خف من طاقاتها، وبه قال أبو حنيفة.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015