[قال مالك- رحمة الله عليه-]: التكبير في أول الأذان مرتان.
وقال غيره من الفقهاء: أربع، إِلَّا أن أبا يوسف - في رواية الحسن (?) عنه - مثل قولنا.
100 - مسألة:
ومن سنة الأذان الترجيح [عند مالك] وبه قال الشّافعيّ، خلافًا لأبي حنيفة.
101 - مسألة:
الإقامة فرادى، وبه قال الشّافعيّ إِلَّا "قد قامت الصّلاة"، فإنها مثنى.
وقال أبو حنيفة: الإقامة كلها مثنى مثنى.
102 - مسألة:
يجوز أن يؤذن للصلاة في الصُّبح قبل وقتها، وبه قال الشّافعيّ وأبو يوسف.