كتاب الصّلاة

99 - مسألة:

[قال مالك- رحمة الله عليه-]: التكبير في أول الأذان مرتان.

وقال غيره من الفقهاء: أربع، إِلَّا أن أبا يوسف - في رواية الحسن (?) عنه - مثل قولنا.

100 - مسألة:

ومن سنة الأذان الترجيح [عند مالك] وبه قال الشّافعيّ، خلافًا لأبي حنيفة.

101 - مسألة:

الإقامة فرادى، وبه قال الشّافعيّ إِلَّا "قد قامت الصّلاة"، فإنها مثنى.

وقال أبو حنيفة: الإقامة كلها مثنى مثنى.

102 - مسألة:

يجوز أن يؤذن للصلاة في الصُّبح قبل وقتها، وبه قال الشّافعيّ وأبو يوسف.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015