وقَالَ: الحسن بن أبي مالك: سألت أبا يوسف عن هذا فقَالَ: إذا نزلوا بموضع ينوون المقام خمسة عشر يوماً فهم مقيمون ويتمون الصلاة.
157. الحسن بن زياد عن أبي حنيفة قَالَ: الصلاة في السفر في السفينة مسيرة ثلاثة أيام للمثقل وللماشي يقصر كما يقصر على الأرض.
158. ولو أسرع في السفر فسار مسيرة ثلاثة أيام في ليلتين أو أقل قصر.
159. وروى الحسن بن زياد عن أبي حنيفة أنه كره قراءة القرآن في المخرج وفي الحمام وقَالَ مُحَمَّد: ٌ لا بأس به.
160. وروى عن الضحاك بن مزاحم أنه كان يقول في الحمام خلف بن أيوب عن أبي يوسف أنه كان يكره أن يكون قبلة المسجد إلى المخرج أو إلى الحمام وإن كان مصلاه في بيته فلا بأس به، وهو قول أبي يوسف.
161. وروى محمد بن الحسن في رجلين خرجاً ونويا سفر شهر فلما سارا نصف الطريق كان لأحدهما على صاحبه دين فلزمه وحبسه، فإن كان الغريم مليئاً فالنية إلى المحبوس فإن نوى خمسة عشر يوماً صارا مقيمين وإن كان الغريم مفلساً فالنية إلى المطالب، قَالَ الْفَقِيْهُ: لأن الغريم إذا كان مليئاً فالخروج بيده لأنه يقدر على قضاء الدين، وإن كان الغريم مفلساً فالخروج بيد الطالب.