138. ولو أن رجلاً صلى ركعة على المسح ثم أحدث فذهب يتوضأ ويبنى فلم يفرغ حتى ذهب وقت المسح أجزأه أن يتم وضوءه ويغسل قدميه ويبنى على ما مضى من صلاته، وكذلك لو لم يمض وقت المسح وشاء أن يخلع خفيه ويغسل قدميه، ألا ترى أن مصلياً لو سال من مثغب على ثوبه لم يجز البناء على صلاته إذا غسل ثوبه، وإذا لم يسل من المثغب ولكن سبقه البول في صلاته فأصاب ثوبه منه شيء كثير أجزأه أن يتوضأ ويغسل ثوبه ويبنى على صلاته.