122. وروى ابن سماعة عن محمد فيمن ترك سجدة من الركعة الرابعة ثم سجد سجدتي السهو لم تكن تلك السجدة من صلب الصلاة، يعني لا يسقط عنه تلك السجدة، وكذلك لو كانت سجدة التلاوة وهي عليه.