111. ولو أن رجلاً صلى على الثلج فإن لبده جازت صلاته، وإن لم يلبده وغاب وجهه في الثلج إذا سجد ولا ينتهي إلى شيء يجد حجمه فهذا لا يجزيه كالساجد في الهواء، وإن سجد على شيء وجد حجمه جاز.