قَالَ: يأمرون أرباب الكلاب أن يقتلوهم، فإن أبوا رفعوا إلى الإمام حتى يأمرهم بذلك.
2361. ولو أن غلاماً ختن فلم يقطع الجلدة كلها فإن قطع أكثر من النصف فهو ختان وهو جائز وأن كان اقل من ذلك لا.
2362. ولا يقرأ الجنب آية كاملة ويجوز أقل من آية.
2363. ولو أنه قرأ الفاتحة على سبيل الدعاء أو شيئاً من الآيات التي فيها معنى الدعاء ولم يرد بها القراءة فلا بأس به.
2364. ولو كان عند رجل مصحف قرآن قد خَلُق وصار بحال لا يقرأ فيه، فإن أمكنه أن يمحوه بالماء فعل وأن لم يمكنه فإنه يجعله في خرقة نظيفة ويدفنه تحت الأرض.
2365. وسئل أبو حفص عن رجل استأجر أجيراً لغسل الميت قَالَ: لا أجرة له لأن هذا يستحسنه الناس.
2366. ولو استأجر على أن يحمل الميت ويحفر القبر فإنه يجوز.
2367. وسئل الفقيه أبو جعفر عن الوكيل أو الوصي يطلب منه الحساب قَالَ: القول قوله مع يمينه، ولا حساب عليه، إنما الحساب إلى ديان يوم الدين، وهكذا روى عن أبي القاسم الصفار.