قَالَ: إن دفع إلى من كان ضيفاً أو إلى بعض الخدم الذين يخدمون هناك فإنه يجوز بالاستحسان.
2348. وأن أعطى إنساناً دخل في طلب إنسان أو لحاجة لم يجز بغير أذن صاحب البيت.
2349. ولو أنه ناول هذه لصاحب البيت أو لغيره بشيء من الخبز أو الثريد أو قليل من اللحم فإنه يجوز بالاستحسان.
2350. ولو كان عندهم كلب لصاحب البيت أو لغيره فلا يسعه أن يناوله شيئاً من الخبز أو الثريد إلا بأذن صاحب البيت إلا ما يرمي به نحو العظم أو الخبز المحترق.
2351. ولو أن معلماً جلس في مجلس: فإن كان يعلم للحسبة فلا بأس به، وأن كان بالأجر فإنه يكره له ذلك إلا أن تقع له ضرورة.
2352. وكذلك الخياط يخيط في المسجد فإنه يكره ذلك.
2353. وكذلك الوراق إذا كتب بالأجر، وأن كتب لنفسه فلا بأس به.
2354. وروى عن عبد الله بن المبارك أنه قَالَ: