2303. ولو أن رجلاً في يديه مال فأقر أنه ورث من امرأة سماها ثم أقر لرجل أنه أخوها، فقَالَ: المقر له: أنا أخوها ولست بزوجها فإنه يقضى بالمال كله للأخ ولا شيء للزوج في قول زفر إلا أن يقيم الزوج البينة. وقَالَ أَبُوْ يُوْسُفَ: المال بينهما إلا أن يقيم الأخ البينة.
2304. ولو أن رجلاً مجهول النسب، في يديه ألف درهم، فقَالَ: ورثتها من أبي وهو فلان. ثم أقر بعد ذلك بأخ لأب وأم فقَالَ: الأخ. أنا ابن فلان وأنت لست بابنه. ففي قول زفر المال كله للمقر له، وفي قول أبي يوسف المال بينهما، وفي قول محمد: إذا أقر بأنه ورث من أبيه ثم قَالَ: هذا أخي فالمال بينهما نصفان كقول أبي يوسف، وأن أقر بأنه ورث من امرأته ثم قَالَ: هذا أخوها فالمال كله للأخ كما قَالَ زُفَرُ.
2305. وكذلك المرأة إذا أقرت أنها ورثت من الزوج ثم أقرت بأخ له فقَالَ: الأخ: أنا أخوه وأنت لست بامرأته، فالمال كله للأخ في قول محمد وزفر، وفي قول أبي يوسف للمرأة الربع والباقي للأخ.
2306. رجل مات وترك ألف درهم وترك ابناً فقَالَ الابن: