أن طهرت من حيضات فأنت طالق
2298. فإن سئل عن رجل قَالَ لامرأته: إذا طهرت من حيضك فأنت طالق فطهرت من حيضها، ثم جاءت بولد لستة أشهر مذ تكلم بهذا الكلام؟ قيل له: لا يقع الطلاق عليها لأنه ظهر أن ذلك لم يكن حيضاً.
2299. وكذلك لو جاءت به لستة أشهر ويوم أو يومين. وأن جاءت لستة أشهر وثلاثة أيام فإن يقع تطليقة، وهذا الولد رجعة.
2300. وإذا سألت إنساناً عن سنه فقَالَ: أنا ابن خمس وثلاثين سنة في قول أبي حنيفة وفي قول أبي يوسف ومحمد ابن ستة وثلاثين سنة فأعلم أن مولده لم يكن في رأس الشهر وأنما كان في بعض الشهر ففي قول أبي حنيفة يجعل حسابه بالأيام حتى يتم خمساً وثلاثين وفي قولهما يجعل الحساب بالأهلة فيكون لك تمام ستة وثلاثين سنة لأن شهر رمضان في كل ستة وثلاثين سنة يعود إلى الحال التي كان عليه في الابتداء.
2301. وأن سئل عن رجل تزوج امرأة وزوج أم تلك المرأة من ابنه، فولد لكل منهما ابن فما القرابة التي بين الاثنين؟ فابن الابن يكون عماً لابن الابن، وابن الابن يكون خالاً لابن الأب.
2302. فإن سئل عن رجل تزوج امرأة وزوج ابنتهما من ابنه فولد لكل واحد منهما ابن ما القرابة التي بينهما؟ فابن الأب يكون عماً لابن الابن من قبل أبيه، ويكون خالاً له أيضاً من قبل أمه، وأما ابن الابن فإنه يكون ابن