2248. ولو كانت له ديون على الناس فيأتي برجل يثق به فيصالحه من جميع الديون التي له على فلان وفلان على ثوب في منديل لم يره ثم يفعل ذلك الفعل ثم يرد الثوب بخيار الرؤية فتعود الديون ولا يلزمه شيء.
2249 ولو أن رجلاً أخذ لقمة ووضعها في فمه فقَالَ: له رجل: أن أكلتها فامرأتي طالق. وقَالَ: الآخر: أن ألقيتها فامرأتي طالق. فالحيلة: أن يأكل بعضها ويلقي بعضها.
2250. وأن قَالَ: لها: إن خرجت من هذه الدار إلا بأذني فأنت طالق فالحيلة أن يقول لها: أذنت لك كل خروج، فإذا خرجت بعد ذلك فإنه لا يحنث.
2251. ولو أن أراد أن يخوف امرأته فالحيلة أن يقول لها أنت طارق وأدغم الراء فلا تطلق.
2252. ولو أن رجلاً له برج حمام فأراد بيعه مع الحمام فإن كان بعض الحمام خارجاً منه فلا يجوز البيع لما فيه من الغرر والخطر، فإن أراد أن يجوز بيعه فالحيلة أن يعقد العقد بعد المغرب، لأنه يعلم أن الحمام كله قد اجتمع في الحرز فيجوز بيعه.