2234. ولو أن رجلاً وكل رجلاً بأن يبيع جارية له، فأراد الوكيل أن يشتريها لنفسه فإنه لا يجوز، فينبغي أن يبيعها من غيره، ثم يشتري منه أو يقول للموكل حتى يجيز أمره ثم أن الوكيل يوكل غيره فيشتريها منه.
2235. وإذا أراد الوكيل بالبيع أن تكون عهدة البيع على غيره فإنه يأمر غيره فيبيع أو يشتري والوكيل حاضر فيجوز فإنه تصير العهدة على الوكيل الثاني.
2236. رجل أراد أن يكاتب جارية له ويطأها وهي مكاتبة فإنه يهبها لابن له صغير ثم يتزوجها ويكاتبها ويطأها بالنكاح.
2237. ولو أراد أن يطأ أمته ولا تصير أم ولد فإنه يبيعها من ابن له صغير ثم يتزوجها فيكون أولاده أحراراً ولا تصير أم ولد.
2238. رجل حلف لا ينفق على امرأته شيئاً فاستأجرته امرأته كل شهر على أن يتجر لها فيكون كسبه لها فيأخذ وينفق على نفسها وعليه، فإن كان محترفاً فتستأجره على أن يخيط لها مشاهرة ويتقبل من الناس العمل كل شهر.
2239. وإذا حلف الرجل: لا يسكن هذه الدار وهو ساكن فإن خرج وترك متاعه حنث، فإن شق عليه تحويل المتاع فإنه يبيع المتاع من غيره ويخرج بنفسه فلا يحنث.