2193. قَالَ مُحَمَّدٌ: وإذا قَالَ: الرجل لرجل: خذ هذا المال وأغز في سبيل الله فهو قرض إلا أن يقول عنيت به صلة.
2194. وإذا أسلم الحربي في دار الحرب وعلم بالزكاة فمضى ستة أشهر ثم خرج وتم الحول فمر على العاشر فإنه يأخذ منه الزكاة.
2195. ولو كانت سائمة فأتاه المصدق فإنه يأخذ منه، لأن الحول حال في دارنا.
2196. ولو أن مسلماً مر على العاشر، ومضى على ماله ستة أشهر، فدخل في دار الحرب، فتم الحول، ثم خرج ومر على العاشر فإنه لا يأخذ منه لأن الحول قد حال في دار الحرب، يعني أن العاشر لا يأخذ منه الزكاة، ولكن صاحب المال هو الذي يؤدي إلى الفقراء.
2197. ولو مرّ على العاشر ثلاث مرات فكتمه فإنه يأخذ لما مضى، وان كان قبل ذلك لم يمر فإنه لا يأخذ إلا لسنة واحدة.
2198. ولو أن الحربي مر على العاشر ثلاث مرات ودخل في كل مرة دار الحرب فإنه لا يأخذ إلا لعامة ذلك.
2199. ولو أن مسلماً مستأمناً في دار الحرب وجد لقطة فينبغي له أن يعرفها كما يعرف اللقطة في دار الإسلام ثم يتصدق، وأحب إلينا أن يتصدق