2183. ولو أن أسيراً في دار الحرب خرج فقَالَت له امرأته: أنك ارتددت في دار الحرب. فإن أنكر فالقول قوله، وأن قَالَ: قد تكلمت وكنت مكرهاً فالقول قول امرأة ويفرق بينهما.
2184. فإن صدقته المرأة أنه كان مكرهاً فإن القاضي لا يصدقهما ويفرق بينهما لأن تصادقهما لا يجوز في الفروج، فإن لم يفرق القاضي فهي امرأته فيما بينه وبين الله تعالى.
2185. وقَالَ الْفَقِيْهُ: وهكذا لو أن رجلاً قَالَ لامرأته: أنت طالق، وقَالَ: عنيت به طلاقاً من وثاق فصدقته المرأة فإن القاضي لا يصدقهما.
2186. وقَالَ مُحَمَّدٌ: لو أن رجلاً عرف أنه كان مجنوناً فقَالَت المرأة: طلقني البارحة ثلاثاً، وقَالَ: الزوج: أصابني الجنون، ولا يعرف ذلك إلا بقوله، فالقول قوله لأن الجنون لازم.
2187. ولو أن أهل الحرب حلفوا رجلاً أن لا يخرج إلا بأذن الملك، فعزل الملك، ثم عاد إليه المُلك فله أن يخرج بغير أذنه، ألا ترى أنه لو قَالَ: لعبده أن خرجت بغير أذني فأنت حر، فباعه ثم اشتراه ثم خرج فإنه لا يحنث. وكذلك هذا في الطلاق.
2188. وإذا أوصى الرجل لابن فلان من أهل الحرب فأسلم ابن فلان