2158. ولو أن أمة مسلمة سباها أهل الحرب فوطئها الحربي ثم ظهر المسلمون على الدار فالأمة وأولادها أحرار لأنها صارت أم ولد الحربي.
2159. وإذا دخل الحربي دار الإسلام بأمان وأقام هاهنا ينبغي للإمام أن يتقدم إليه بالخروج.
2160. فإن أقام بعد التقدم سنة أخذ منه الخراج.
2161. ولو وقت له وقتاً فقَالَ: إن خرجت إلى كذا وإلا جعلتك ذمة فلم يخرج فهو ذمة، ولا يدعه يخرج.
2062. وأن اشترى أرضاً من أرض الخراج وأرض العشر فزرعها فوجب عليه خراج أو عشر صار ذمياً وأخذ منه الجزية.
2163. إذا وجب عليه خراج أو عشر صار بمنزلة أهل الدار دار الإسلام ويؤخذ منه خراج رأسه بعد السنة من يوم وجب في أرضه الخراج، ولا يشبه هذا التقدم إليه لأن الإمام هكذا يقول له: إن أقمت سنة أخذت منك الجزية.
2164. وكذلك لو ورثها أو استأجرها فأقام حتى زرعها فأخذ منه الخراج صار ذمياً.
2165. وكذلك لو استأجرها فأخذ منه العشر صار ذمياً.