2039. وإذا صلى الكافر مع المسلمين بصلاتهم صار مسلماً، وأن كان لا يعرف منه قبل ذلك الإسلام. فإن مات بعد ذلك صلى عليه، وأن رجع عن الإسلام ضربت عنقه.
2040. قَالَ مُحَمَّدٌ: ولا يخرج الرجل إلى الجهاد إلا بأذن الوالدين فإذا أذن له أحدهما ولا ياذن الآخر فلا ينبغي له أن يخرج، وهما في سعة أن يمنعاه إذا دخل عليها مشقة.
2041. فإن لم يكن له أبوان وله جدان وجدتان فأذن له أب الأب وأم الأم ولم يأذن له الآخر فلا بأس بأن يخرج.
2042. وكل سفر غير الجهاد لتجارة أو حج فلا بأس بأن يخرج بغير إذن والديه ولا يستأذنهما ما لم يكن سفراً مخوفاً مثل البحر فينبغي أن يطيعهما كما يطيعهما في الجهاد.
2043. قَالَ الْفَقِيْهُ: إنما يجوز له أن يخرج إلى التجارة ونحو ذلك إذا كانا مستغنيين عن خدمته.
2044. وقَالَ مُحَمَّدٌ: لا باس بأن يخرج إلى الجهاد وأن كره بناته وأخواته وخالاته وأعمامه.
2045. وإن كان فقيراً فلا بأس أن يخرج وأن كره أبواه.
2046. ولا بأس بإدخال المصاحف أرض العدو وبقراءة القرآن إذا كان