لو أن ملكاً من ملوك أهل دار الحرب أهدى إلى الخليفة أو إلى رجل من المسلمين هدية من أحرارهم أو من بعض أهله فإن كان الذي أهديهم ليس بينهم وبينه قرابة كانوا مماليك لما أهداهم إليه، وإن كان فيه ذو رحم محرم منه أو امرأة ولدت منه لم يكن مملوكاً للذي أهديت له.
2027. قَالَ أَبُوْحَنِيْفَةَ: لو أن أهل الحرب خرجوا إلينا بأمان فقتل بعضهم بعضاً أو قطع بعضهم يد بعض ضمن الأرش.
2028. وإن قتلاً رجلاً من المسلمين قتل به.
2029. قَالَ الْفَقِيْهُ: هذه رواية الحسن بن زياد 00000 أنه لا يجب فيما بينهم القصاص.
2030. وقَالَ مُحَمَّدٌ: بن الحسن في كتاب السير الكبير: أنه لو قتل بعضهم بعضاً أو قطع يده فإنه يقتص فيما بينهم.
2031. وروى أبو يوسف عن أبي حنيفة في عبد مسلم لمسلم غنمه أهل الحرب، ثم أن العبد ابق إلى المسلمين فإنه يعتق كأنه غنم نفسه.
2032. وروى عنه رواية أخرى أنه يرد إلى سيده ولا يعتق.
2033. قَالَ أَبُوْحَنِيْفَةَ في الزنادقة: من كان منهم زنديقاً من الأصل على الشرك أخذت منه الجزية وتركته على شركه يعني أن كان من العجم.
2034. وإن كان مسلماً ثم تزندق عرض عليه الإسلام فإن أسلم وإلا قتل.