66. وعن أبي يوسف قَالَ: إذا مر المتيمم بنهر وهو لا يعلم أو كان نائماً لم ينتقض تيممه. وعن أبي حنيفة قَالَ: إذا كان الماء قريباً منه وهو على قدر أقل من ميل لم يجزه التيمم حتى يذهب إلى الماء فيتوضأ، وإن كان الماء على قدر ميل أو أكثر أجزأه أن يتيمم هكذا روى عن الحسن بن زياد.
67. وقَالَ: الحسن من ذات نفسه إن كان الماء بين يديه فإنه لا يجوز له التيمم إلا أن يكون مقدار ميلين، وإن كان الماء عن يساره أو ع يمينه يجوز إذا كان على مقدار ميل لأن ميلاً واحداً يكون للذهاب والآخر للرجوع فيصير ميلين.
68. وروى عن محمد بن الحسن في رجل خرج من مصره مقدار ميلين فحضرته الصلاة وليس معه ماء جاز له أن يتيمم.