كل جلد دبغ فلا بأس به ما خلا جلد الخنزير، وكل سبع ذبح فلا بأس ببيع جلده قبل أن يدبغ، وأما اللحم فلا.
1893. هشام قَالَ: سألت محمداً عن الوضوء بالدقيق أو السويق أعني به بمنزلة الأشنان بعد أكل الطعام، فأخبرني أن أبا حنيفة وأبا يوسف لم يريا به بأساً، وهو قول محمد.
1894. سئل محمد عن امرأة ماتت وفي بطنها ولد حي، قَالَ: يشق بطنها. ثم روى عن أبي حنيفة أنه أمر بشق بطن جارية ماتت وهي حامل فشق فخرج حياً وعاش.
1895. وقَالَ أَبُوْ يُوْسُفَ: لا بأس بالحقنة ولا تنقض الوضوء إلا أن يخرج منه شيء بعد الوصول إلى جوفه.
1896. قَالَ: وروى عن محمد بن الحسن أنه سئل عن رجل بلع درة لرجل فمات البالع فقَالَ: القيمة عليه ولا يشق بطنه ولا يشبه هذا الولد في البطن.
1897. وقَالَ مُحَمَّدٌ: لا يعجبني أن يبدأ المسلم الكافر بالسلام في كتاب ولا غيره، ولا بأس بأن يرد عليه، وهو قول أبي حنيفة.
1898. وقَالَ أَبُوْ يُوْسُفَ: في رجل باع الثور من المجوس لينحروه بعيدهم يقتلونه بالعصى، فلا بأس به. قَالَ هِشَامٌ: