فقَالَ: له أبو يوسف: وكيف لا يكون في نفسي منه شيء وقد اختلف فيه أصحاب رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ، في نفسي منه مثل الجبال، يعني في الوزر من شربه.
1864. قَالَ: خلف بن أيوب سألت أبا يوسف عن العصير إذا طبخ حتى ذهب ثلثاه وبقى ثلثه ثم اشتد؟ فقَالَ: لا بأس بشربه ما لم يسكر. وسألت محمداً بن الحسن فكرهه.
1865. وروى ابن سماعة عن أبي يوسف فيمن شرب البنج فسكر فإنه لا يقع طلاقه.
1866. وروى هشام عن محمد أنه لو شرب شراباً حلواً فلم يوافقه فصدع فذهب عقله فطلق امرأته لا يقع الطلاق. وكذلك لو شرب البنج.
1867. ولو أكره حتى شرب فطلق فإنه يقع لأنه قد وجده لذة. والله أعلم.