جاء صاحبها قَالَ: إن كان حين سيبها قَالَ: جعلتها لمن أخذها فلا سبيل لصاحبها، وإن كان قَالَ: لا حاجة لي فيها ولم يقل هي لمن أخذها فله أن يأخذ دابته والقول قوله مع يمينه.
1835. رجل له خان يأوي إليه دواب المارة فلصحاب الخان أن يأخذ ذلك السرقين وبعر الإبل وإن كانت له قيمة حين تركه صاحب الدواب.
1836. فإن دخل رجل غريب وأخذ من ذلك السرقين جاز لصاحب الخان أن يمنعه من الدخول.
1837. ولو أن قوماً أصابوا بعيراً مذبوحاً في طريق البادية قَالَ مُحَمَّدٌ: إذا لم يكن قريباً من الماء وقع في القلب أن صاحبه إنما فعل ذلك لأنه أباحه للناس فلا بأس بالأخذ منه وأكله.
1838. وروى ابن سماعة عن محمد في رجل قَالَ: لرجل إن عبدي قد آبق فإن وجدته فخذه، فقَالَ: نعم فأصابه المأمور على مسيرة ثلاثة أيام وجاء به إلى مولاه فلا جعل له.
1839. ولو أخذ رجل آبقاً فجاء به فقبضه ثم وهبه منه فالجعل لازم للمولى.
1840. ولو وهب منه قبل أن يقبضه منه فلا جعل له.
1841. وإن باعه إياه كان للذي أخذه الجعل في ثمنه.
1842. ابن سماعة عن أبي يوسف في رجل التقط لقطة فضاعت منه ثم