1815. ولو أن رجلاً اشترى نقرة فضة بدراهم جزافاً وتقابضا، ثم توازنا فوجدا مستويين قَالَ أَبُوْ يُوْسُفَ: إن توازنا قبل أن يفترقا جاز وإن لم يتوازنا حتى افترقا بطل البيع. وقَالَ زُفَرُ البيع جائز.
1816. وإذا اشترى قلب فضة بدراهم ثم لقيه بعد ذلك فتقابلا، فإن لم يتقابضا حتى تفرقا بطلت الإقَالَة، وقَالَ زُفَرُ الإقَالَة لا تبطل لأن هذا فسخ.
1718. ولو أن رجلاً أودع رجلاً فصيلاً فأدخله المستودع بيته، ثم عظم الفصيل فلم يقدر على إخراجه، قَالَ مُحَمَّدٌ: المستودع بالخيار: إن شاء قلع بابه وإن شاء ضمن قيمة الفصيل يوم صار في حد حال لا يستطيع الخروج من الباب.
1818. ولو استعار بيتاً فأدخل فيه فصيلاً فكبر الفصيل فليس له أن يقلع الباب، ويقَالَ: لرب الفصيل: احتل له وأخرجه، أو أنحره وأجعله قطعاً فإن كان حماراً أو بغلاً استحسن إن كان ضرر الباب شيئاً يسيراً أن يقلع الباب ويغرم مقدار ما أفسد من الباب.
1819. قَالَ مُحَمَّدٌ: ولو أن دجاجة ابتلعن لؤلؤة لإنسان قلت لرب