فتاوى صغرى.
1806. ولو أقرضه دراهم ثم بهرجت فعليه في قول أبي يوسف قيمتها دنانير يوم أقرضها، وقَالَ مُحَمَّدٌ: عليه قيمتها دنانير في آخر ما بهرجت فيه، وقَالَ أَبُوْحَنِيْفَةَ عليه الدراهم النبهرجة.
1807. ولو أن رجلاً قَالَ: لرجل: يعني جوزا بدرهم فلوس أو بدرهمين فلوس فالبيع باطل. قَالَ مُحَمَّدٌ: يجوز إن كان أقل من درهم، فإذا بلغ درهماً أو زاد فسد البيع، وقَالَ أَبُوْ يُوْسُفَ: لو باع شيئاً بدرهم فلوس لو بعشرة فلوس فهو جائز. وقَالَ زُفَرُ: إن اشترى بدافق فلوس أو بدرهم فلوس فالبيع فاسد.
1808. وروى بشر بن الوليد عن أبي يوسف قَالَ: أكره أن يشترى بالمزبق والمكحل، وأكره أن يرضى به، وأكره إنفاقه، وإن تجاوز البائع والمقترض لأن في إنفاقه ضرراً على العوام.
1809. وإذا باع فلساً بفلسين، قَالَ أَبُوْ يُوْسُفَ: يجوز إذا كان الفلس والفلسان بأعيانها ولو كان الفلس بعينه والفلسان بغير أعيانهما أو الفلسان بأعيانهما والفلس بغير عينه فالبيع لا يجوز. وكذلك لو كان كلاهما بغير أعيانهما.