ففي قول أبي يوسف: إذا أقام البينة يقضى له بنصف الدار وهو قول محمد وقَالَ أَبُوْحَنِيْفَةَ لا تجوز هبة الدار لاثنين.
1780. ولو كانت إجارة جاز نصفها بنصف الأجر إلا في قول أبي حنيفة.
1781. ولو أن رجلاً رهن عبداً فأبق العبد بطل الرهن، فإن وجده عاد رهناً وسقط من الدين بحساب ذلك إن كان هذا أول أباق، وإن كان العبد آبقاً قبل ذلك لم ينتقص من الدين شيء، وإن كان أبّاقاً نقص. يعني أن الأباق عيب فإن أبق قبل ذلك لا ينتقص من دينه شيء.
1782. ولو أن رجلاً له على رجل مال فأعطاه ثوباً وقَالَ: أمسك هذا حتى أعطيك مالك، فإن أبا حنيفة قَالَ: هو رهن، وقَالَ أَبُوْ يُوْسُفَ: لا يكون رهناً وهو وديعة، فإن قَالَ: أمسك هذا بمالك أو أمسك هذا رهناً حتى أعطيك مالك فإن هذا رهن في قول أبي حنيفة وأبي يوسف.
1783. ولو أن رجلاً جنى على عبد فرهنه مولاه ثم أفتكه فمات من تلك الجناية فله أن يتباع صاحب الجناية بجميع القيمة.
1784. ولو كان القطع عمداً ففي القياس يجب القصاص وفي الاستحسان لا يجب القصاص وتجب القيمة.
1785. وكذلك لو وهب ثم رجع في هبته أو باع فرد بعيب بقضاء قاضٍ