1718. الحسن بن زياد عن أبي حنيفة في رجل تصدق على رجل بدار وفيها متاع أو إنسان من أهله، لم يجز ذلك حتى يفرغها.
1719. ولو تصدق بأمة ودفعها إليه، وعلى الجارية ثياب أو حلي جاز، وتكون الثياب والحلي للذي تصدق بها.
1720. الحسن بن أبي مالك عن أبي يوسف في رجل معه درهمان فقَالَ: لرجل قد وهبت لك درهماً منهما قَالَ: إن كانا متساويين فالهبة لا تجوز إلا أن يقرر أحدهما، وإن كانا مختلفين فالهبة جائزة لأنها وقعت على وزن درهم منهما.
1721. الحسن بن زياد عن أبي حنيفة في رجل تصدق بدار له على ابنين صغيرين: قَالَ: لم يجز
1722. رجل أعطى رجلاً داراً على أن نصفها صدقة ونصفها هبة: لا يجوز في قول زفر، وقَالَ أَبُوْ يُوْسُفَ: جاز.
1723. رجل وهب لرجل خادماً مشركاً فاسلم الخادم. قَالَ مُحَمَّدٌ: ليس للواهب أن يرجع فيها لأن هذه زيادة.