345
هل يضمن من دخل منزل غيره بإذنه
1706. وروى خلف بن أيوب عن أبي يوسف في رجل دخل منزل رجل بإذنه فأخذ إناء من بيته بغير أذنه لينظر إليه فوقع من يديه فانكسر فلا ضمان عليه، قَالَ: هـ محمد.
1707. قلت أرأيت لو تناول كوزاً يشرب فيه ماء فسقط فانكسر قَالَ: لا ضمان عليه وهذا استحسان وليس بقياس.
1708. ولو أن رجلاً أتى سوقياً في سوقه يبيع متاعاً فأخذ إناء بغير أذنه لينظر إليه فسقط من يده فانكسر فهو ضامن.
1709. وروى عنه أنه قَالَ: إن أخذه بأذنه فسقط من يده على آنية أخرى فانكسرتا جميعاً فإنه لا يضمن الذي كان في يده لأنه قبض بأذنه ويضمن الآخر.
1710. ولو أن رجلاً اشترى جارية وهي لغير البائع فوطئها المشتري أو لبس الثوب وهو لا يعلم، هل على المشتري إثم؟ فروى أبو حفص عن محمد قَالَ: جماعه ولبسه حرام إلا أنه يوضع عنه الإثم. وقَالَ أَبُوْ يُوْسُفَ: هو حلال وهو مأجور في إتيان الجارية.
1711. ولو أن رجلاً رمى سهماً إلى العدو، ثم رموه بذلك السهم، لمن يكون ذلك السهم؟ قَالَ: له قيل: أليس قد ملكوه أهل الحرب. قَالَ: ملكوه، ولكنه أن وجده قبل القسمة فهو أحق به.