أخلطها بتلك الدراهم ففعل، ثم ضاعت الدراهم كلها. قَالَ مُحَمَّدٌ: لا يضمن الأربعين ويضمن البقية.
1692. رجل وجه إلى رجل ألف درهم بضاعة ليشتري بها متاعاً، فدفعها المبعوث إليه إلى سمسار فاشترى بها متاعاً أو ثياباً، ثم وجهها إلى صاحبها فأصيبت في الطريق، قَالَ: لا يضمن.
1693. وإن بعث إليه ولم يقل لأنه صار وكيلاً فدفعها إلى سمسار فاشترى بها متاعاً فبعثه فأصيب في الطريق قَالَ: هذا يضمن إلا أن يكون السمسار اشتراه بمحضر منه.
1694. قَالَ مُحَمَّدٌ: استحساناً في البضاعة أن يجعلها بمنزلة المضاربة.
سكنى أحد الشريكين الدار عنه غيبة الآخر الخ
1695. دار بين اثنين غير مقسومة، غاب أحدهما قَالَ: يسع الحاضر أن يسكن بقدر حصته فيسكن الدار كلها.
1696. وكذلك الخادم بين رجلين وأحدهما غائب فله أن يستخدم الخادم.
1697. ولا يركب الدابة إذا كان الآخر غائباً. قلت: لم؟ قَالَ: ألا ترى أنك لو اكتريت الدابة فليس لك أن تحمل غيرك ولو كان خادماً أو داراً فلك أن تسكنها وتخدم الخادم غيرك.
1698. قلت: فما تقول في نهر أو كرم بيني وبين رجل غائب أو يتيم أو أرض مزروعة؟ قَالَ: يرفعه إلى القاضي قلت: أريد أمراً دون القاضي. قَالَ: تزرع الأرض بقدر حصتك. قلت: