1675. قلت: فإن كان طول الحائط قدر القامة فأراد أحد الشريكين أن يزيد في طوله وأبى الآخر؟ قَالَ: له أن يمنعه.
1676. هشام قَالَ: سألت محمداً في الطريق إذا كان واسعاً فبنى فيه أهل المحلة مسجداً للعامة وهو لا يضر بالطريق؟ قَالَ: لا بأس به لأن الطريق للمسلمين والمسجد للمسلمين.
1677. قلت فإن ادخل داره شيئاً من الطريق وهو لا يضر الطريق؟ قَالَ: أما هذا فلا.
1378. رجل اتخذ مسجداً فخرب ما حوله حتى لا يصلى فيه، قَالَ مُحَمَّدٌ: لذا اتخذه وبناه أن يبيعه أو يدخله داره.
وقَالَ أَبُوْ يُوْسُفَ: ليس له ذلك.
1679. قَالَ مُحَمَّدٌ: فإن لم يكن المسجد بناه رجل يعرف وهو عتيق فخرب ما حوله حتى لا يصلى فيه، وبنى أهل المحلة مسجداً آخر وأجمعوا على