1655. هشام قَالَ: سألت أبا يوسف عن رجل توفي وترك امرأة حاملاً فإنه يحبس ميراثه فلا يقسم لمكان الحمل، وقَالَ أَبُوْ يُوْسُفَ: أحبس ميراث غلامين. وكذلك قول محمد قلت له: فما قول أبي حنيفة؟ فلم يحفظ عنه فيه شيئاً.
1656. وذكر أبو بكر الخصاف قَالَ أَبُوْ يُوْسُفَ: أوقف نصيب غلام. وقَالَ: بعض الناس يوقف نصيب أربعة بنين.
1657. ولو أن رجلاً ارتد عن الإسلام ولحق بدار الحرب وله مال فرفع إلى القاضي قضى لورثته المسلمين يوم يختصمون.
1658. فإن خلف ابناً نصرانياً فأسلم قبل أن يقسم الميراث يدخل مع الورثة. وإن ارتد بعدما لحق بدار الحرب ابن له قبل أن يقسم الميراث لم يرث، وإن مات بعض ورثته قبل أن يقسم الميراث لم يورث.
1659. قَالَ الْفَقِيْهُ: هذه رواية الحسن بن زياد عن أبي حنيفة اعتبر الورثة وقت القسمة، وهكذا قَالَ أَبُوْ يُوْسُفَ فِي "الْأَمَالِيْ ":. وقَالَ مُحَمَّدٌ: في السير غير أني انظر إلى ورثته وقت لحوقه بدار الحرب، ولم يذكر فيه الاختلاف. وروى عن أبي حنيفة رواية أخرى: أن ينظر إلى ورثته وقت الارتداد، وهو قول زفر.
1660. ولو أن رجلاً وامرأته ارتدا عن الإسلام فهما على النكاح، فإن