حتى تموت أنت فأنت في حل فهذا باطل وهو مخاطرة.
1634. وإن قَالَ: إن مت أنا فأنت في حل فإن هذا جائز لأنه وصية.
1635. رجل أوصى لرجل فشهد له شاهدان فقَالَ: أحدهما اشهد أنه أوصى له بثلث ماله، وقَالَ: الآخر اشهد أنه أوصى له بثلث ماله وقَالَ: أعطوا فلاناً منه ألف درهم، قَالَ مُحَمَّدٌ: يعطى الموصى له ثلث المال وينقص منه الألف فكأنه قَالَ: أوصي له بالثلث إلا ألفاً.
1636. ولو أن رجلاً أوصى بثلث ماله في سبيل الله، قَالَ أَبُوْ يُوْسُفَ: سبيل الله الغزو، وقلت فالحج؟ قَالَ: ليس من سبيل الله، وإنما هو الغزو.
1637. وقَالَ مُحَمَّدٌ: لو أعطى منه حاجاً منقطعاً جاز وأحب إلى أن يجعله في السبيل.
1638. ولو أن رجلاً أوصى بثلث ماله لفلان أو لفلان، قَالَ أَبُوْحَنِيْفَةَ: الوصية باطل، وقَالَ أَبُوْ يُوْسُفَ: الوصية بينهما نصفان.
1639. وروى هشام عن محمد قَالَ: هذا إلى الوارث يعطى أيهما شاء وليس إلى الوصي.
1640. وقَالَ مُحَمَّدٌ: قول أبي حنيفة إذا أوصى الرجل بطريق أو بممر فهو جائز في قولنا جميعاً، وهو بمنزلة البيع.
1641. ولو أوصى بممر في هذه الدار من غير أصل الأرض، قَالَ: