كان أوصى مع هذا بوصايا لإنسان بعينه تحاصوا في الثلث فأعطى ذلك الإنسان حقه على قدر ما أصابه ثم جمع ما أصاب هذه الأشياء كلها فيصنع بها كما وصفت لك.
1574. هشام عن محمد في رجل أوصى لرجل بعبد والموصى له غائب قَالَ: ينفق على العبد من مال الميت، فإذا قدم الموصي فإن قبل الوصية رجع عليه بالنفقة وإن لم يقبل بطلت عنه النفقة يعني إذا كانت النفقة بغير أمر القاضي.
1575. هشام عن محمد في رجل أوصى لآخر أن يزرع في كل سنة عشرة أجربه من أرضه فالبذور والسقي والخراج على الموصى له.
1576. أو أوصى بأن يزرع له في كل سنة عشرة أجربة من أرضه فالبذور والسقي والخراج من مال الميت.
1577. هشام عن محمد عن أبي حنيفة في رجل أوصى لرجل بثمرة نخلة أو زرع قد أدرك فالخراج على الموصى له. وقَالَ مُحَمَّدٌ: كل شيء لو أصابته آفة لم يلزم صاحب الأرض الخراج فأوصى به فعلى الموصى له الخراج وكل شيء إذا أصابته آفة يلزم صاحب الأرض فأوصى به فليس على الموصى له الخراج. قَالَ هِشَامٌ: وتفسيره: لو أوصى بثمرة نخلة أو بزرع قد أدرك فخراجه على الموصى له. ولو قطع الثمرة وحصد الزرع ثم أوصى لرجل فالخراج على صاحب الأرض.
1578. وإذا أوصى الرجل لرجل بقطن ولآخر بحبه أو لرجل بلحم شاة وهي حية ولآخر بمسكها أو لرجل بحنطة في سنبلها ولآخر بالتبن قَالَ مُحَمَّدٌ: على الموصى لهما أن يدوسا ويسلخا ويجلجا القطن.