1562. ولو أن قاضياً عزل عن القضاء ثم رد بعد ذلك على القضاء فإن أبا يوسف قَالَ: لا يحكم بما شهد الشهود عنده يعني بعلمه بذلك حتى يعيدها صاحبها وإن كان يذكر ذلك لأن الأمر الأول قد بطل.
1563. وإن كان قد أقر عنده فإن كان القاضي يذكر ذلك فإنه يقضى به. وإن وجد إقراره في ديوانه الأول لا يقضى به.
1564. ولو أن قاضياً خوصم في أمر من الأمور وهو يذهب في ذلك إلى مذهب فنسي مذهبه وقضى بخلافه فإن أبا حنيفة يمضى هذا القضاء ولا يرجع عنه إذا كان مما جاء فيه الأثر. وقَالَ أَبُوْ يُوْسُفَ: يرد ذلك ويقضى بما كان رأيه.
1565. وذكر الطحاوي قَالَ: إذا قضى القاضي لرجل بحق فنسيه فخاصم إليه الطالب وأقام البينة على قضائه وهو لا يذكر فإن أبا يوسف قَالَ: لا تقبل البينة على ذلك لأنها شهادة عليه بما يعلم من نفسه، وهو قول الشافعي. وقد روى عن محمد أنه قَالَ: يقبل وقد قبل رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ قول ذي اليدين وقبل عمر شهادة أنس على أمر الهرمزان.
1566. ولو أن رجل حضر القاضي وقَالَ: كان لفلان علي كذا وكذا وقد دفعتها إليه فأبرأني منها وهو في بلد كذا وشهودي هاهنا فاسمع منهم وادفع إلي كتاباً فإني لا آمن أن يأخذني هناك. قَالَ أَبُوْ يُوْسُفَ: لا يكتب له.